فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - الحوالة في المعاملات البنكية/ ١ / آية الله السيد محسن الخرّازي
الحوالة في المعاملات البنكية
القسم الأول
آية الله السيد محسن الخرّازي
تعريف الحوالة :
قال السيّد الفقيه اليزدي في العروة : « وهي [ أي الحوالة ] عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة . والأولى أن يقال : إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض فيه طرده بالضمان ؛ فإنّه وإن كان تحويلاً من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته إلا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه»(١).
ولقد أفاد وأجاد (قدس سره) ؛ إذ الفرق بين الضمان والحوالة واضح ؛ لأنّ المعاملةَ في الأوّل بين الدائن والأجنبي ، فإذا لم تكن المعاملة بين الدائن والمدين فلا إحالة من ناحية المدين أيضاً ، نعم تستلزم المعاملة المذكورة نقل ما في ذمّة المدين إلى ذمّة الأجنبي ، والمعاملةَ في الثاني بين الدائن والمدين بالإحالة ، وتستلزم الإحالة نقل ما في ذمّة المدين إلى ذمّة غيره لو كان بريئاً ، أو تستلزم قبول ذمّة الغير مكان ذمّة المدين لو كانت ذمّته مشغولة به ، وعليه فالإحالة ليست إلا في الثاني وهو الحوالة .
(١) العروة الوثقى ٥ : ٤٤٥ .